حول طلب شركة " **** " إعتماد نظام CEGID لمسك محاسبتها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-0000090-30101-08-2023
07 جويلية 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول طلب شركة "[…]" إعتماد نظام CEGID لمسك محاسبتها. المرجـــع: مكتوبكم عدد 244 بتاريخ 29 مارس 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي من الناحية الجبائية حول إعتماد شركة "[…]" نظام إعلامي CEGID لمسك محاسبتها يحدد رقمين بعد الفاصل عوضا عن ثلاثة أرقام، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يلتزم خاصة الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل 4 وبالفصل 45 من هذه المجلة بمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات. وبالتالي في حالة المراجعة الجبائية المعمقة للمؤسسة لا يمكن قبول المحاسبة إلا إذا كانت تستجيب للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
كما أنّه طبقا للتشريع المحاسبي يستوجب على كل مؤسسة مسك نظام إعلام أمين يمكن من ضبط المعطيات وتصنيفها وتقييدها وتبليغها. وبالتالي فإنّ نظام المحاسبة يجب أن يمكّن من التسجيل الصحيح للعمليات.
وطبقا للمعيار العام للمحاسبة يجب أن يتميز التسجيل الصحيح بجملة من الخاصيات وهي الصلوحية والشمولية والدقة وباعتبار أن النظام المحاسبي المقترح لا يستجيب لهذه الخاصيات فإنّ إعتماده يمكن أن يحول دون عمليات المراقبة باعتبار الاختلاف بين الوثائق المحاسبية والدفاتر والسندات المحاسبية.
وفي ما يتعلق بالإنعكاسات الجبائية التي يترتب عنها اعتماد النظام المذكور فإنّه لا يمكن حصرها بدقة إلا بالاستناد إلى كل العمليات المالية التي تنجزها المؤسسة في كل فترة.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.