L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 292/2023 · 03/10/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 12 جويلية 2023. وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية **************** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع مرصد المشاريع العمومية والاصلاحات الممو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.