حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30102-0000433
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد المكلف بتسيير شؤون بلدية العامرة
06 ديسمبر 2023
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 08 نوفمبر 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ البرامج الاستثمارية الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي والتي تشرف عليها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تحصلت بلدية […] بتاريخ 02 جوان 20022 على شهادتين ظرفيتين في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع تعبيد الطرقات غير أنه تم ضياع أصل الشهادتين ولم يتم تصفيتهما. وتطلبون التدخل لدى مكتب مراقبة الاداءات بـ […] قصد تمكين البلدية من مواصلة الانتفاع بالامتياز المذكور.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّ المصــالح المختصــة بالبلدية مدعوة للاتصــال مكتب مراقبة الاداءات المذكور.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.