مذكرة
إلى
السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجباثية
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول اعتبار المبالغ المودعة يحساب الشركاء - حسابات جارية رقم معاملات مخفي.
المرجع: القرار التعقيبي عدد 39966 الصادر عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.