L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3737/2014 · 29/05/2014

حول إعتبار المبالغ المودعة بحساب الشركاء - حسابات جارية رقم المعمالات

 مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجباثية السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول اعتبار المبالغ المودعة يحساب الشركاء - حسابات جارية رقم معاملات مخفي. المرجع: القرار التعقيبي عدد 39966 الصادر عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.