من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
(إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع : بخصوص استئناف سفارة سوريا بتونس لنشاطها بتونس.
المرجع : مكاتيبكم الواردة عن طريق الفاكس بتاريخ 07 و 21 و 29 سبتمبر 2023.
،وبعد، تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمرفقة بمذكرة صادرة عن سفارة الجمهورية العربية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.