طلب الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000169-30101-08-2023 02 جانفي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب الإعفاء من الخصم من المورد. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 ديسمبر 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين الشركة التعاونية المركزية " […] " من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعفى الشركة من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة التعاونية المركزية " […] " لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% وذلك في حدود غرضها الاجتماعي. ولا يستوجب الإنتفاع بالإعفاء المذكور الحصول على شهادة في الغرض.
هذا وتبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها الشركة التعاونية خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.