الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الانضواء تحت النظام التقديري
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 19 ماي 2023
وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.