مذكرة خاصة عدد 1414 بتاريخ 17 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أن شخصا وهب في قائم حياته مبلغا ماليا لفائدة إبنه الذي تولى بدوره بعد وفاة والده هبة جزء من المبلغ المذكور لصديقه بموجب كتب محرر بالحجة العادلة طالبين معرفة هل تعتبر هذه المبالغ المالية الموهوبة مداخيل خاضعة للضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.