الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 نوفمبر 2023
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.