L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 167/2024 · 08/01/2024

طلب الانضواء تحت النظام التقديري لنشاط استغلال سيارة أجرة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق  والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 نوفمبر 2023  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.