الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي
مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2005 فيما يتعلق بمبدأ التضامن في دفع خطايا التأخير.
وبعد، طبقا لأحكام الفصل 70 من قان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.