بلاغ مشترك
تعلمُ وزارة الدّاخليّة ووزارة تكنُولوجيّات الإتصال أنهُ تقرّر إعتماد مضمُون الولادة المُستخرج على الخط عبر بوّابة المُواطن للخدمات الإداريّة https://e-bawaba.tn في جميع الإجراءات الإداريّة الخاصّة بمصالح وزارة الدّاخليّة والتي تستوجبُ الإستظهار بمضمُون ولادة مُستخرج من سجلاّت الحالة المدنيّة على غرار طلب الحصُول أو طلب تجديد بطاقة الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.