L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5598/2011 · 21/07/2011

حول إجراءات المراجعة الجبائية المعمقة للاشخاص الذين تمت مصادرة املاكهم

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة النزاع الجبائي والصلح القضاني مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول إجراءات المراجعة الجبائية المعمقة للاشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم. المرجع: المذكرة الإدارية عدد 3629 بتاريخ 9 ماي 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.