الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة النزاع الجبائي والصلح القضاني
مذكرة
إلى
السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول إجراءات المراجعة الجبائية المعمقة للاشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم.
المرجع: المذكرة الإدارية عدد 3629 بتاريخ 9 ماي 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.