L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 32/2024 · 02/02/2024

حول انتفاع السيد ************ بامتيازات جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول انتفاع السيد ************ بامتيازات جبائية.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2024  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن السيد *********** صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد *********** تحصل بتاريخ 28 فيفري 2022 على شهادة إيداع تصريح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.