L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 4/2024 · 02/02/2024

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2024  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم المراجعة جبائية معمّقة شملت سنة 2018. وتطلبون التدخل لإلغاء المعاليم والخطايا المستوجبة بعنوان السنة المذكورة باعتبار أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.