من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2024
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم المراجعة جبائية معمّقة شملت سنة 2018. وتطلبون التدخل لإلغاء المعاليم والخطايا المستوجبة بعنوان السنة المذكورة باعتبار أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.