طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000004-30103-08-2024 02/02/2024 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: -مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية معمّقة شملت سنة 2018. وتطلبون التدخل لإلغاء المعاليم والخطايا المستوجبة بعنوان السنة المذكورة باعتبار أنها مشمولة بالتقادم.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصلين 19و20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يمكن تدارك الاغفالات والأخطاء التي تمت معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه في أجل أربع سنوات بالنسبة إلى الأداءات المصرّح بها وفي أجل عشر سنوات بالنسبة إلى الأداءات غير المصرّح بها.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 27 من نفس المجلة، ينقطع التقادم بالنسبة لحالات عدم التصريح بالأداء إما بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من المجلة المذكورة أو بتبليغ الإعلام بالمراجعة المعمّقة للوضعية الجبائية.
وحيث بالرجوع إلى ملفكم الجبائي يتّضح أنكم في حالة إغفال كلّي عن إيداع التصاريح المستوجبة بعنوان سنة 2018. وبالتالي فإن قيام مصالح المراقبة الجبائية بمراجعة هذه السنة ومطالبتكم بدفع أداءات ومعاليم بعنوانها مطابق للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.