L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2221/2011 · 24/03/2011

حول كيفية إحتساب اجال التقادم

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للاداءات النزاع الجبائي والصلح القضائي مذكرة الى - السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية - السيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى - السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول كيفية احتساب اجال التقادم. طبقا لأحكام الفصلين 19 و20 من مجلة الحقوق وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.