الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للاداءات
النزاع الجبائي والصلح القضائي
مذكرة
الى
- السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
- السيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى
- السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول كيفية احتساب اجال التقادم.
طبقا لأحكام الفصلين 19 و20 من مجلة الحقوق وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.