L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11549/2010 · 22/11/2010

حول حالات طلب الاذن باجراء عقلة تحفظية او إعتراض تحفظي

الجمهورية التونسية وزارة الماليه الإدارة العامة للأداءات  وحدة النزاع الجبني والصلح القضائي مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول حالات طلب الإذن باجراء عقلة تحفظية أو اعتراض تحفظي . المرج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.