الجمهورية التونسية
وزارة الماليه
الإدارة العامة للأداءات
وحدة النزاع الجبني والصلح القضائي
مذكرة
إلى
السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
والسيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول حالات طلب الإذن باجراء عقلة تحفظية أو اعتراض تحفظي .
المرج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.