L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 740/2015 · 19/05/2015

حول الاعفاء من الخطايا الجبائية الادارية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإعفاء من الخطايا الجبائية الإدارية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أفريل 2015. وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء شركة " ------------- " من الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 84 ‎ ثالثا من مجلة الحقوق  والإجراءات الجبائية تبع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.