من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من الخطايا الجبائية الإدارية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أفريل 2015.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء شركة " ------------- " من الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 84 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تبع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.