من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول سرقة قسائم طلب تزود.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2015.
وبعد ، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "...." تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها باعتبارها شركة خدمات مصدرة كليا. كما بينتم أنه تمت سرقة سيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.