من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان الكراء
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 مارس 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تسوغت محلا لدى جمعية *********** وذلك قصد استغلاله لبيع السلع مبيّنين أنَ رئيس الجمعية المذكورة رفض قيامكم بالخصم من المورد على مبالغ الكراء المدف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.