L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 254/2010 · 11/01/2010

حول الصلاحيات المخولة للإدارة في نطاق المراجعة الجبائية الأولية المنصوص عليها بالفصل 37 من مجلة الحقوق والاجرأت الجبائية

الجمهوريه التونسيه وزارة الماليه وحدة النزاع و الصلح القضائي  مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيده مديرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول الصلاحبات المخولة للادارة في نطاق المراجعة الجبائية الأوليّة المنصوص عليها بالفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.