L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 618/2015 · 30/03/2015

Conditions de déductibilité des pertes de créances sur un client résident de la Libye

من وزير المالية إلى الموضوع: حول خسائر بعنوان التخلّي عن ديون غير ثابتة الاستخلاص المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 مارس 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المصدرة جزئيا حققت بعنوان سنة 2009 رقم معاملات يقدر بـ 10.478،758 دينار مع حريف مقيم بليبيا كما ذكرتم أنه تبعا للوضعيات السائدة بليبيا سنة 2011 لم يقم حريفكم بخلاص ثلاث فاتورات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.