L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 12/2004 · 09/02/2004

حول إسناد منحتي المراقبة والتحفيز

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق و المتابعة مذكرة إلى السادة مدير بعثة الأبحاث و المراقبة القومية المتعددة الجوانب و رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول إسناد منحتي المراقبة والتحفيز. المصاحيب : جدول. وبعد، ولغاية تمكين المصالح المركزية من إتمام إجراءات إس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.