الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 65 من قانون المالية لسنة 2023
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 ديسمبر 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّكم تمثلون حرفائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.