الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لاستغلال متجر من قبل جمعية ***
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جوان 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية *** تنشط في إطار الاقتصاد الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.