من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة في إطار عقد مبرم مع الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2023.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار العقد المبرم مع الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 30 أوت 2022 توليتم إسداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.