L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10551/2008 · 18/06/2008

حول وجوب مراعاة المدة القصوى لإجراء عمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية  وزارة المائية الإدارة العامة للاداءات وحدة النزاع الجبائي والصلح الفضائي مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية و الأبحاث الجبانية و السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول وجوب مراعاة المدة القصوى لإجراء عمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية. لوحظ في إطار متابعة الدعاوى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.