L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5727/2008 · 25/06/2008

حول تسوية الوضعية الجبائية للناشطين في قطاع المهن الغير تجارية الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للاداءات وحدة النزاع الجبابي والصلح القضائي مذكرة  إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول تسوية الوضعية الجبائية للناشطين في قطاع المهن غير التجارية الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.