L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5030/2008 · 20/05/2008

حول تقييم طريقة النظام التقديري للدخل حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للاداءات وحدة النزاع الجبابي والصلح القضائي مذكرة إلى السيد رئبس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى  والسادة وؤساء المراكز الجهوبة لمواقبة الأداءات الموضوع : حول تطبيق طريقة التقييم التقديري للدخل حسب النفقات الشخصية الظاهرة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.