L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1446/2014 · 26/02/2014

حول أجال إعداد وتبليغ الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية و إصدار قرارات التوظيف الإجباري للأداء

مـذكـرة إلــى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى السادة رؤساء المراكز الجھوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول آجال إعداد وتبليغ الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية وإصدار قرارات التوظيف الإجباري للأداء. وبعد ،  فقد ألزم الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مصالح الجباية بضرورة ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.