L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5858/2014 · 04/09/2014

حول إستثناء بعض الأنشطة من الإنتفاع بالنظام التقديري

مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول استثناء بعض الأنشطة من الانتفاع بالنظام التقديري. المصاحيب : قائمة في الأنشطة المعنية بالاستثناء. وبعد،  طبقا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2014 تم استثناء بعض الأنشطة الممارسة داخل المناطق البلدية من الانتفاع بالنظام التفديري وقد تم بمقتضى الأمر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.