الفصل الأول
الغاية من كراس الشروط هذا
ينطبق كراس الشروط هذا المحرر حسبما يقتضيه الفصل 29 من المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 28 شوال 1381 (3 أفريل 1962) - على توزيع الطاقة الكهربائية على كامل تراب الجمهورية
الفصل الثاني
مورد الطاقة
تنتج الطاقة الكهربائية التي توزعها الشركة التونسية للكهرباء والغاز من مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.