إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الأتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.