L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11282/2009 · 10/04/2009

حول التمسك أمام قضاة الأصل بضرورة ضبط المحكمة للتعديلات التي ترى ادخالها على قرار التوظيف الإجباري طبقاً لاحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية

 مذكرة الى  السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات   الموضوع : حول التمسك أمام قضاة الأصل بضرورة ضبط المحكمة للتعديلات التي ترى إدخالها على قرار التوظيف الإجباري طبقا لأحكام الفصل 66 من مجلة الحفوق والإجراءات الجبائية.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.