تلخيص : على إثر مناوشات مع أعوان الأمن تعرض ن ر للعنف من طرف أعوان الأمن في مرحلة أولى في الطريق العام ثم في مركز الأمن نقل على إثرها الى المستشفى ليتواصل الانتهاك إثر عودته الى المقرات الأمنية.
احيلت القضية على انظار الدائرة الجناحية لمقاضاة المتضرر ن ر من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أو شبهه حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.