L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3549/2006 · 24/05/2006

حول توسعة تصنيف الأنشطة الإقتصادية الخاصة بمنظومة " رفيق "

مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول توسعة تصنيف الأنشطة الاقتصادية الخاصة بمنظومة "رفيق". المصاحيب : - قائمة الأنشطة الاقنصادية التي تم إضافتها؛               - مطلب ترخيص لاستعمال رمز نشاط غير مبوب. المرجع : - المذكرة الإدارية عدد 2751 بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.