من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الأعباء المضافة للثمن
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 28 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات حول اعتبار الرهون من الاعباء المضافة للثمن، يشرّفني أن أحيطكم علما بأن قيمة الرهون تعتبر من الاعباء المضافة للثمن وذلك عملا بأحكام الفصل 26 من مجلة معاليم التسجيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.