L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1091/2015 · 03/06/2015

Conditions pour l’enregistrement des contrats de vente conclus entre les personnes de nationalité étrangère

من وزير المالية إلى السيد الموضوع : توضيحات حول رخصة الوالي المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 29 ماي 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه  المتضمن أن منوبكم السيد "م" الليبي الجنسية أبرم بتاريخ 21 ماي 2015 عقد شراء مع السيد "ع" الليبي الجنسية كذلك، وطالب بتسجيل العقد المذكور إستنادا لتوفر رخصة الوالي ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.