مذكرة خاصة عدد 1558 بتاريخ 06 جوان 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنـكم تملكون عربة مجرورة ليست في وضع إستخدام منذ سنة 2014 ولم يقع خلاص معاليم التأمين في شأنها وطلبتم إعفاءكم من دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعنوان العربة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.