L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3802/2014 · 03/06/2014

فقه قضاء المحكمة الإدارية فيما يتعلق بنقطة "ج" من ألفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبعيين وضريبة على شركات المتعلقة بالخصم من المورد بعنوان مكافأت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات خفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم

مذكرة الى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث اججبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيدة والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات الموضوع : حول فقه قضاء المحكمة الادارية فيما يتعلق بالنقطة "ج" من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشنخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بالخصم من المورد بعنوان مكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.