من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل عقد بيع في إطار إحالة المؤسسات المنصوص عليها بقانون إنقاذ المؤسسات
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 29 أفريل 2015 الوارد علينا بتاريخ 04 ماي 2015
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بتاريخ 16 جانفي 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.