من وزير المالية
إلى
الموضوع: الترخيص في تسجيل كتب تنازل
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 20 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم تسجيل كتب تنازل من عدة أطراف لفائدة منوبتكم معرف بالإمضاء عليه بتاريخ 31 أوت وغرة سبتمبر 1994 دون إمضاء أحد المتنازلين، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه بإعتبار أن الكتب المذكور قد تضمن دفع مبلغ محدد ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.