L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4338/2003 · 15/05/2003

حول تحيين الملفات الجبائية الخاصة باللأشخاص الطبيعيين المؤجرين الذين يتعاطون المهن غير التجارية

مذكرة  إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات ‏الموضوع : حول تحيين الملفات الجبائية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين المؤجرين والذين‎ ‏يتعاطون المهن غير التجارية.‎ ‏المرجع : مذكرة الإدارة العامة عدد 3201 بتاريخ 4 أفريل ‎ 2003 ‏وبعد،  في إطار متابعة تطبيق أحكام الفصلين 35 و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.