Enregistrement d’un contrat de mutation rédigé de nouveau
طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد بيع معاد تحريره
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
05-03-2015 N°443
من وزير المالية إلى عبد […]
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد بيع معاد تحريره المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقد شراء لدى شركة البعث العقاري " […] ." بتاريخ 5 سبتمبر 1995 يتعلّق بجميع الشقة عدد 7 الكائنة بعمارة الأهرام وتمّ تسجيل العقد بالقباضة المالية بتاريخ 22 سبتمبر 1995 ، وأشرتم إلى أنه بتاريخ 02 جانفي 2014 قمتم بإعادة تحرير عقد البيع الأصلي لجعله مطابقا لأحكام الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية ، وطلبتم توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على هذا العقد.
جوابا يشرّفني أن أحيطكم علما بأنه اعتبارا إلى أنّه تم الاحتفاظ ضمن العقد المعاد تحريره بكامل العناصر الأساسية للعقد الأصلي المتمثلة في الأطراف المتعاقدة والثمن والعقار موضوع البيع، وباعتبار أنّه سبق تسجيل عقد البيع الأصلي بالقباضة المالية بتاريخ 22 سبتمبر 1995 ، فإنّه يسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
هذا ويبقى معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1 % مستوجبا باعتبار أنّه لم يتمّ استخلاصه بعنوان عقد البيع الأصلي المسجّل بتاريخ 22 سبتمبر 1995 .
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.