مذكرة خاصة عدد 1640 بتاريخ 13 جوان 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنـكم تستغلـون سيارة في إطار عقد إيجار مالي، وحيث تعرضت السيارة لحادث مرور وأصبحت غير صالحة للإستعمال، تم إيقاف عقد الإيجار قبل إستيفاء المدة القانونية .
كما بينتم أن شركة التأمين دفعت لكم مبلغ التعويض منقوصا ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.