L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10198/2002 · 22/10/2002

حول إدراج التصريح بالوجود الخاص بالأجانب

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إدراج التصريح بالوجود الخاص بالأجانب وبعد، في إطار تطهير سجل المطالبين بالأداء على مستوى رقم بطاقة التعريف الوطنية تبين أن عدم تطابق اسم المطالب بالأداء المسجلّ بجذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.