مذكرة خاصة عدد 1649 بتاريخ 13 جوان 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم :
- توضيحات بخصوص أحكام قانون المالية لسنة 2018 التي تم بمقتضاها إخضاع الخبز والفطائر والكعك والبسكويت وغيرها من منتجات المخابز للمعلوم على الإستهلاك.
- معرفة هل تعتبر عمليات صيانة وتصليح آلات ومعدات الإن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.