من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول ممارسة مهنة مستشار جبائي من قبل خريجي معهد الإقتصاد القمرقي و الجبائي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه يمكن للأشخاص الذين كانوا تابعين أثناء عشرة أعوام على الأقل لإطارات الإدارة الجبائية ممارسة مهنة المستشارين الجبائيين بعد إنتهاء مدة ثلاثة أعوام عن الإنقطاع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.