Conditions pour l’obtention de l’agrément de conseil fiscal par les personnes ayant appartenu aux cadres de l’administration fiscale
حول ممارسة مهنة مستشار جبائي من قبل خريجي معهد الإقتصاد القمرقي و الجبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015 مارس 27 602
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول ممارسة مهنة مستشار جبائي من قبل خريجي معهد الاقتصاد القمرقي والجبائي المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه يمكن للأشخاص الذين كانوا تابعين أثناء عشرة أعوام على الأقلّ لإطارات الإدارة الجبائية ممارسة مهنة المستشارين الجبائيين بعد انتهاء مدّة ثلاثة أعوام عن الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة بناء على ترخيص من وزير المالية وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلّق بالموافقة على المستشارين الجبائيين كما تمّ تنقيحه لاحقا. كما أفدتم أنّه بالنسبة إلى الموظفين الذين كانوا تابعين لإطارات الإدارة الجبائية لمدة أقلّ من عشرة أعوام يمكنهم ممارسة هذه المهنة بعد انقضاء خمس سنوات من انقطاعهم نهائيّا عن ممارسة مهامّهم وذلك طبقا لأحكام الفصل 97 ثالثا من المجلّة الجبائية بالإضافة إلى وجوب استظهارهم بالوثائق المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1960 المذكور أعلاه .
وبناء عليه، طلبتم معرفة كيفية احتساب مدّة الأقدمية بالنسبة لخريّجي معهد الإقتصاد القمرقي والجبائي، أي هل أنّ دراستهم بالمعهد المذكور لمدّة سنتين تحتسب ضمن مدّة الأقدمية على مستوى إدارة الجباية والتي تخوّل لهم ممارسة مهنة المستشار الجبائي بعد انقضاء مدّة التحجير التي تلي انقطاعهم النهائي عن مباشرة الوظيفة كما تمّ بيانه أعلاه.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ التلاميذ التونسيين بمعهد الإقتصاد القمرقي والجبائي بالجزائر لا يباشرون عملهم بإدارة الجباية إلاّ بعد تخرّجهم من المعهد المذكور. بالتالي، فإنّ فترة الدراسة بسنتين بهذا المعهد لا تحتسب ضمن سنوات العمل المقضّاة بإدارة الجباية والتي يخوّل على إثرها ممارسة مهنة مستشار جبائي بعد توفّر الشروط المذكورة أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.