L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 602/2015 · 27/03/2015

Conditions pour l’obtention de l’agrément de conseil fiscal par les personnes ayant appartenu aux cadres de l’administration fiscale

من وزير المالية إلى الموضوع : حول ممارسة مهنة مستشار جبائي من قبل خريجي معهد الإقتصاد القمرقي و الجبائي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 مارس 2015 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه يمكن للأشخاص الذين كانوا تابعين أثناء عشرة أعوام على الأقل لإطارات الإدارة الجبائية ممارسة مهنة المستشارين الجبائيين بعد إنتهاء مدة ثلاثة أعوام عن الإنقطاع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.