L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 360/2015 · 30/03/2015

حول معلوم تسجيل عقد معارضة عقارات به فائض مكمل و نقل لرهن عقاري

من وزير المالية إلى الموضوع : حول معلوم تسجيل عقد معارضة عقارات به فائض مكمل و نقل لرهن عقاري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 فيفري 2015 وبعد، لقد أفدتكم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "...." أبرمت عقد معاوضة عقارات مع الوكالة العقارية للسكنى وتعهدت بتسديد فارق مكمّل حدد بـ 125.080 د ونقل رهن موظف على ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.