مذكرة
إلى
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2014.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب إيضاحات حول وجوب الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مبالغ مالية لفائدة مؤسسات غير مقيمة و غير مستقرة بالبلاد التونسية مقابل عمليات نقل بضائع أو شحن سلع بالخارجء أحيطكم علما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.