من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول اعفاء عقود القروض الممنوحة من بنك *** من معاليم التسجيل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 جانفي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن القروض الممنوحة من البنك *** لفائدة حرفائه تتم توثقتها بكتب ضمان برهن منقول. كما أفدتم أنه بالتقدم لقباضات المالية من طرف الح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.